Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 287

Contributors:

P.287
القسم الثاني في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين الاسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه والنظر فيه يستدعي بيان أركانه ، وأحكامه . فأركانه أربعة : الصيغة ، والمحل ، والأجل ، والمهر .
Commentary

( القسم الثاني ) من أقسام كتاب النكاح ( في النكاح المنقطع )

( وهو ) نكاح ( سائغ في دين الإسلام ) باتفاق المسلمين وإنّما اختلفوا في بقائه ونسخه « 1 » ( لتحقّق شرعيته ) في زمن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ( وعدم ما يدل على رفعه ) .

( والنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه ،

و ) عليه تكون

( أركانه أربعة : الصيغة والمحل والأجل والمهر ) .

Footnote
( 1 ) حريّ بالطالب أن يرجع في هذا إلى ما حرره شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده ج 30 من ص 139 - 152 ، وكتاب المتعة في الإسلام للمرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي . فقد أحاط بهذا الموضع من كل جوانبه وألم بكلّ ما يتعلق به .