Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 117

Contributors:

P.117
السادسة : إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة ، فقال له : اطرح الفضل بكذا ، قيل : لا يجوز ، لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده ، فلو طرح الفضل بعوض ، كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ .
Commentary
المسألة ( السادسة : إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له اطرح الفضل بكذا ) درهم مثلا ( قيل « 1 » : لا يجوز لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي ، وظهور اجتهاده ) وبحصول الغلبة له ، ( فلو طرح الفضل بعوض ) أو بغير عوض ( كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ، و ) يلزم أن ( يردّ ما أخذ ) ه عوضا عن الترك .
Footnote
( 1 ) وقد قطع المصنف رحمه اللّه في النافع ص 186 بعدم الصحة لأنه مناف للغرض من النضال .