Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 56

Contributors:

P.56
الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة : الأول : في النقد والنسيئة ، من ابتاع متاعا مطلقا ، أو اشترط التعجيل ، كان الثمن حالا ، وان اشترط تأجيل الثمن ، صحّ ، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرّق إليها
Commentary

( الفصل الرابع ) من فصول كتاب التجارة ( في احكام العقود و ) يقع ( النظر ) فيها ( في أمور ستة ) :

( الأول : في النقد والنسيئة « 1 » )

ف ( من ابتاع متاعا مطلقا ) من دون تقييد بالتأجيل للثمن ( أو اشترط التعجيل ) به ( كان الثمن حالّا ) وكذا المثمّن ( وإن اشترط تأجيل الثمن ) كلّه أو بعضه ( صحّ ) البيع وهو المسمّى بالنسيئة ( ولا بد من أن تكون مدّة الأجل ) المضروبة ( معيّنة ) كهلال العيد أو منتصف الشهر الفلاني
Footnote
( 1 ) النقد - هنا - : البيع بثمن حال مقبوض ، والنسيئة : البيع مع تأجيل مأخوذه من النسيء وهو التأخير .