Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 121

Contributors:

P.121
الصياغة يباع بالذهب والفضة معا ، أو بعوض غيرهما ، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون .
Commentary
( وتراب الصّياغة ) المجتمع فيه عادة من برادة الصّياغة من الذهب والفضّة والنحاس ونحو ذلك ( يباع بالذهب والفضّة معا ) أو بأحدهما ( أو بعوض ) من ( غيرهما ، ثم يتصدّق به لأن أربابه لا يتميزون « 1 » ) .
Footnote
( 1 ) هذا إذا كان يصوغ للناس بالأجرة والجوهر لهم أما إذا كان الجوهر له ويبيع الحلي مصاغة كما هو عند أكثر الصاغة اليوم فلا يلزمه التصدّق لأن التراب ملكه .