پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين ، لم يصحّ صومه ، وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى .
شرح
يجب ( وقيل « 1 » : لا ) يجب ( وهو الأشبه ، وكذا البحث في أيّام التشريق ) « 2 » وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ( لمن كان ) ناسكا ( بمنى ) .
پاورقی
( 1 ) القائل الشيخ وابن إدريس وجماعة ( انظر المدارك ص 281 ) . ( 2 ) قيل سميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها أي تقدّد وقيل : لأنها تنشر فتشرق عليها الشمس ، وقيل : لأنّ الهدي لا ينحر ولا يذبح فيها إلّا بعد شروق الشمس .