Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 369

Contributors:

P.369
الحال ، ومع انتفاء ما يقتضي التقدير ، يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار ، ويجوز وضعها على الرؤوس ، أو على الأرض ، ولا يجمع بينهما ، وقيل : بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه . ويجوز ان يشترط عليهم ، مضافا إلى الجزية ، ضيافة مارة
Commentary
يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصّغار ) « 1 » بعدم علمه بما يقدّر عليه عكس ما إذا كان يعلمه فقد لا يكترث به فلا يصيبه ذلك ( ويجوز ) في الجزية ( وضعها على ) عدد ( الرووس ) فيجعل على كلّ رجل مثلا كذا درهما ( أو على الأرض ولا ) يجوز أن ( يجمع بينهما ) « 2 » في عام واحد ( وقيل بجوازه ابتداء ) في أول العقد فيكون ذلك بمثابة الجزية الواحدة ( وهو الأشبه ) لعدم موظف « 3 » للجزية على التعيين حيث يعود تقديرها إلى الإمام عليه السّلام كما وكيفا . ( ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارّة العساكر « 4 » ، و ) لكن ( يحتاج أن تكون الضيافة ) مقدّرة ( معلومة ) من حيث قدرها وجنسها وزمانها ( ولو اقتصر على الشرط ) من دون ذكر المقدار والزمان ( وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية )
Footnote
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى :حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَسورة التوبة : 29 وقيل في معنى عن يد : أن يعطوها نقدا عند حلول أجلها وقيل : يعطوها بأيديهم لا بنائب عنهم لأن في ذلك صغارا لهم حتّى يضطروا إلى الإسلام . ( 2 ) أي بين الأرض والرؤوس . ( 3 ) الموظف للجزية : المقدر لها . ( 4 ) أي عساكر المسلمين التي تمرّ بهم .