پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل : يحرم ، والأول أصحّ . الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ،
شرح
المسألة ( الثانية : يكره أن يمنع أحد ) الحجّاج والمعتمرين ( من سكنى دور مكة ) المكرمة ( وقيل : يحرم ) منعهم ( والأول ) وهو القول بالكراهة ( أصح ) « 1 » . المسألة ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ) المشرفة ، ( وقيل « 2 » : يكره وهو الأشبه ) . المسألة ( الرابعة : لا تحلّ لقطة الحرم ) سواء كانت ( قليلة أو كثيرة ، و ) إذا تورط أحد بالالتقاط وجب أن ( تعرّف سنة )
پاورقی
( 1 ) حجّة القائلين بالحرمة قوله تعالى :سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِسورة الحج من الآية 25 أي المسجد الحرام ومكة كلها مسجد بدليل قوله تعالى :سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىالاسراء : 1 ، والرواية أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أسري به من دار أم هاني وحجّة القائلين بالكراهة أنّ الضمير في « فيه » من قوله تعالى :سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِللمسجد الحرام دون البلد ، وحملوا الروايات الدالة على منع أخذ الأجرة على الكراهة ، أمّا القائل بالحرمة فهو الشيخ رحمه اللّه كما نقل ذلك في الجواهر 20 / 48 ولكن المصنف رحمه اللّه يرى أن القول بالكراهة هو الأصحّ . ( 2 ) هذا القول هو المشهور بين الفقهاء .