Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 220

Contributors:

P.220
الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد .
Commentary
المسألة ( الثانية : إذا قضى ) الحاج ( مناسكه ) بمنى ( يوم النحر فالأفضل ) له ( المضي إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن ) يوم ( غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخّره ) اختيارا ( أثم ، و ) لكن ( يجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ) اختيارا ( طول ذي الحجّة على كراهية ) . المسألة ( الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسّعي : الغسل ) قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجد « 1 » ( وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد ) الحرام .
Footnote
( 1 ) الجواهر 19 / 267 وسيأتي قريبا في المتن .