والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ثلاثة سرد وواحد فرد ( 1 ) .
والمحرم سمي به لأنهم [ لا ] يستحلون فيه القتال .
وأحرمت : دخلت في الشهر الحرام .
والحرمة : ما لا يحل لك انتهاكه .
وتقول : فلان له حرمة أي تحرم منا بصحبة وبحق .
وحرم الرجل : نساؤه وما يحمي .
والمحارم : ما لا يحل استحلاله .
والمحرم : ذو الرحم في القرابة [ وذات الرحم في القرابة ] أي : لا يحل تزويجها ، يقال : هو ذو رحم محرم [ وهي ذات رحم محرم ] ( 2 ) قال : ( 3 ) .
* وجارة البيت أراها محرما *
وحريم الدار : ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها ( وحريم البئر : ملقى النبيثة والممشى على جانبيها ونحو ذلك .
وحريم النهر : ملقى طينه والممشى على حافتيه ) ( 4 ) .
والحريم : الذي حرم مسه فلا يدنى منه .
وكانت العرب إذا حجوا ألقوا الثياب التي دخلوا بها الحرم ( 5 ) ، فلا يلبسونها ما داموا في الحرم ، قال ( 6 )
هامش
( 1 ) ورد الكلام في الأصول المخطوطة على النحو الآتي : والأشهر الحرم رجب منفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وقد آثرنا رواية التهذيب والمحكم لسلامة العبارة وخلوها من الركاكة التي جاءت في عبارة الأصول المخطوطة .
( 2 ) ما بين القوسين من التهذيب 5 / 44 ، 45 عن العين ، وقد سقط من الأصول ومن مختصر العين ، وعبارة المختصر ( الورقة 75 ) : والمحرم : ذو الحرمة في القرابة ، وهو ذو رحم محرم .
( 3 ) الرجز مع بيتين آخرين في التهذيب واللسان من غير عزو .
( 4 ) تداخلت هذه العبارة بعضها ببعض في الأصول المخطوطة وفيها : وحريم النهر النبيثة والممشى على جانبيه ونحو ذلك . وهذا يعني أن عبارة وحريم البئر : ملقى النبيثة . . . قد سقطت من الأصول المخطوطة وأخذت كلمة النبيثة وأدرجت مع القول : وحريم النهر : النبيتة . . . كما في الأصول المخطوطة . ولما كانت النبيثة هي تراب البئر وكناسته فلا يمكن أن تدرج في شرح عبارة ( وحريم النهر نبيثة . . . كما في الأصول المخطوطة . وقد أعدنا الساقط من النص من اللسان وقومنا أوده .
( 5 ) وعبارة التهذيب : وكانت العرب إذا حجت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم .
( 6 ) عجز البيت في التهذيب والبيت بتمامه في اللسان وهو غير منسوب .