تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ثلاثة سرد وواحد فرد ( 1 ) . والمحرم سمي به لأنهم [ لا ] يستحلون فيه القتال . وأحرمت : دخلت في الشهر الحرام . والحرمة : ما لا يحل لك انتهاكه . وتقول : فلان له حرمة أي تحرم منا بصحبة وبحق . وحرم الرجل : نساؤه وما يحمي . والمحارم : ما لا يحل استحلاله . والمحرم : ذو الرحم في القرابة [ وذات الرحم في القرابة ] أي : لا يحل تزويجها ، يقال : هو ذو رحم محرم [ وهي ذات رحم محرم ] ( 2 ) قال : ( 3 ) . * وجارة البيت أراها محرما * وحريم الدار : ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها ( وحريم البئر : ملقى النبيثة والممشى على جانبيها ونحو ذلك . وحريم النهر : ملقى طينه والممشى على حافتيه ) ( 4 ) . والحريم : الذي حرم مسه فلا يدنى منه . وكانت العرب إذا حجوا ألقوا الثياب التي دخلوا بها الحرم ( 5 ) ، فلا يلبسونها ما داموا في الحرم ، قال ( 6 )
هامش
( 1 ) ورد الكلام في الأصول المخطوطة على النحو الآتي : والأشهر الحرم رجب منفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وقد آثرنا رواية التهذيب والمحكم لسلامة العبارة وخلوها من الركاكة التي جاءت في عبارة الأصول المخطوطة .
( 2 ) ما بين القوسين من التهذيب 5 / 44 ، 45 عن العين ، وقد سقط من الأصول ومن مختصر العين ، وعبارة المختصر ( الورقة 75 ) : والمحرم : ذو الحرمة في القرابة ، وهو ذو رحم محرم .
( 3 ) الرجز مع بيتين آخرين في التهذيب واللسان من غير عزو .
( 4 ) تداخلت هذه العبارة بعضها ببعض في الأصول المخطوطة وفيها : وحريم النهر النبيثة والممشى على جانبيه ونحو ذلك . وهذا يعني أن عبارة وحريم البئر : ملقى النبيثة . . . قد سقطت من الأصول المخطوطة وأخذت كلمة النبيثة وأدرجت مع القول : وحريم النهر : النبيتة . . . كما في الأصول المخطوطة . ولما كانت النبيثة هي تراب البئر وكناسته فلا يمكن أن تدرج في شرح عبارة ( وحريم النهر نبيثة . . . كما في الأصول المخطوطة . وقد أعدنا الساقط من النص من اللسان وقومنا أوده .
( 5 ) وعبارة التهذيب : وكانت العرب إذا حجت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم .
( 6 ) عجز البيت في التهذيب والبيت بتمامه في اللسان وهو غير منسوب .
العين — صفحة 222 | الخليل الفراهيدي / الدكتور مهدي المخزومي - الدكتور إبراهيم السامرائي