تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف سؤال وإشكال — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه ، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنت عليه ، فلم يدروا ما كان في الكتف » . ( الدر المنثور : 2 / 250 ) . « إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة قال . فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ( ص ) وهو عنهم راض . . ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ، وما راجعت رسول الله في شئ ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ! وإني أن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن » . ( مسلم : 2 / 81 ) . س 1 : في آخر خطبة له التي عين فيها الشورى من ستة وجعل حق النقض لابن عوف ، ذكر معها الكلالة وأوصى المسلمين بأن يحلوا مشكلتها ! فما معنى قوله : « ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة » ولماذا ؟ !

( م 379 ) ولدت المسألة الحمارية من الكلالة !

« وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ، وسقط الأخوة من الأب والأم . وهذه المسألة تسمى المشركة ، وتسمى الحمارية ، لأنه يروي أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمناً واحدة ؟ ! فشرَّك بينهم ! ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك واختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض » . ( مغني ابن قدامة : 7 / 21 ) .