وهو متفرّد كالوسائل في نقل لفظ الفقيه .
ورواه التّهذيب بذاك الاسناد في 104 من أخبار باب بيّناته ، 5 من أبواب قضاياه وفيه سقط جملة
« وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
وقد عرفت اشتمال الفقيه عليها .
و « حتّى » في طبعه القديم في نسخة وفي أخرى « حيث » مثل الفقيه ، وكذا في طبعه الجديد نسخة واحدة .
ومن الغريب أنّ الوسائل غفل عن نقل ما في الكافي رأسا ، وقال بعد نقل خبر الفقيه « ورواه التّهذيب عن زرعة ، عن سماعة قال : إنّ شهود الزّور - وذكر نحوه » مع أنّه نقل عن الفقيه « وتلا قوله تعالى » وأمّا في التّهذيب « وأمّا قول اللّه » وفيه سقط
« وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
وليس فيه « على رؤوس الأشهاد » وفيه أيضا اختلافات لفظيّة .
ومنه : ما رواه الكافي في 3 من أخبار 23 من أبواب وصاياه ، باب ما يجوز من الوقف والصّدقة والنحل والهبة : « عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في خبر - : ولا يرجع الرّجل في ما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس اللّه تعالى يقول :
« أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
- وقال :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
وهذا يدخل في الصداق والهبة » .
ورواه التّهذيب في أوّل نحله قبل وصاياه مثله ، فإنّ الأصل في قوله « حيز أو لم يحز » « حيزا أو لم يحازا » ليرجع إلى « ما يهب » وإلى « ما تهب » وقوله « ولا تأخذوا » محرّف
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا »
( الآية في 229 من البقرة ) ورواه صحيحا في الأمرين الاستبصار في آخر أبواب وقوفه ونقل الوافي في أوّل هبته . والوسائل في 7 أبواب هباته الخبر عن الاستبصار مثل الكافي والتّهذيب وهما . هذا وإسناد التّهذيب والاستبصار في هذا « أحمد الأشعريّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة » واسناد الكافي « أحمد ؛