Skip to main content

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية ) — Page 160

Contributors:

P.160
عشر ، ونصيب المقرّ أحد عشر ، « 1 » ونصيب المقَرّ لها « 2 » واحد . فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها ، « 3 » ويعطونها من حصصهم ، مثل ما أعطاه المقرّ ، لصار نصيبها مثل نصيب أختها .
Footnote
( 1 ) - . عبارة : « ونصيب المقرّ أحد عشر » سقطت من : د . ( 2 ) - . في ج : « بها » بدل « لها » . ( 3 ) - . « بها » لم يرد في : ج .
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية ) — Page 160 | خواجه نصير الدين الطوسي / موسسه فقه الثقلين الثقافيه