مثال آخر : زوجان وابن وبنتان لهما ، « 1 » ماتوا جميعاً كذلك ، وخلّف الرجل أخاً ، والمرأة أباً ، والابن « 2 » زوجة ، وإحدى البنتين زوجاً .
فيقدّر موت الرجل قبل الباقين ، فيكون أصل ماله « 3 » اثنين وثلاثين : منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ، ولا ينقسم على « 4 » ورثته ؛ إذ ليس لها ربع صحيح ، « 5 » فيضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستّين : نصيب الزوجة منها ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها « 6 » سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر وينتقل إلى جدّها .
ثمّ يقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فيكون أصل مالها ثمانية وأربعين :
منها ثمانية لأبيها ، واثنا « 7 » عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، « 8 » وليس لها ربع صحيح ، فيضربها في اثنين ، فيصير أصل المال ستّة وتسعين : منها ستّة « 9 » عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل
هامش
( 1 ) - . في د : « لها » .
( 2 ) - . في ج : « فالابن » .
( 3 ) - . في ب زيادة : « ربعه زوجته » .
( 4 ) - . في ج و ( د ) : « إلى » .
( 5 ) - . كلمة : « صحيح » لم ترد في : ج .
( 6 ) - . في ب : « منه » .
( 7 ) - . في ج و ( د ) : « اثنتا » .
( 8 ) - . في ب : « لأبيها » .
( 9 ) - . في ب : « تسعة » .