شرطه « 1 » في الموضوع « * » . وهذا قد غلّط « 2 » كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلّيّ الموجب .
لكنّ السالب الكلّي المطلق بالإطلاق العامّ ، أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا : « كلّ ج يكون ليس ب » « 3 » أو « يسلب عنه ب » من غير بيان وقت وحال .
وليكن « 4 » السالب الوجوديّ - وهو المطلق الخاصّ - ما يساوي قولنا : « كلّ ج ينفى عنه ب نفيا غير ضروريّ ودائم » « 5 » .
[ الضروريّة ]
وأمّا في الضرورة فلا بعد بين الجهتين « 6 » . والفرق بينهما أنّ قولنا « 7 » :
« كلّ « ج » فبالضرورة ليس ب « ب » « 8 » » يجعل الضرورة لحال السلب « 9 » عند واحد واحد ، وقولنا : « بالضرورة لا شيء من ج ب » يجعل الضرورة لكون السلب عامّا ولحصره « 10 » ، ولا يتعرّض لواحد واحد إلّا بالقوّة ؛ فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق « 11 » في اللزوم ، بل حيث صحّ أحدهما صحّ الآخر .
وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان .
هامش
( 1 ) ب : الذي هو شرطه ، م : الذي شرط .
( * ) راجع الفصل الثاني من هذا النهج .
( 2 ) ب ، ص : غلّط .
( 3 ) أ : ليس ب « ب » .
( 4 ) ب ، م : لكنّ .
( 5 ) م : أو دائم .
( 6 ) ر : في الجهتين .
( 7 ) م : بحذف « قولنا » .
( 8 ) ب ، م : ليس « ب » .
( 9 ) ب ، ص : بحال السلب .
( 10 ) ب : يحصره .
( 11 ) أ : اختلاف .