وَيَحْفِرُ الْعَصَا وَيَجْعَلُ الرَّقَّ فِيهَا . وَالْأَحْرُفُ هَذِهِ : سلمحلس وَ 5 به يهون باه ابنه 5 ناوبه صاوه مصابه 5 .
وَلَا تَخْرُجْ وَحْدَكَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ قُلْتَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي ، وَأَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي ، وَأَدِّ غَيْبَتِي » « 1 » .
ويستحب أن تخرج معتمّا محنكا ،
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ يَخْرُجُ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ أَلَّا يُصِيبَهُ السَّرَقُ وَلَا الْغَرَقُ وَلَا الْحَرَقُ » « 2 » .
وتأخذ معك شيئا من تربة الحسين عليه السّلام ،
وَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهَا : اللَّهُمَّ هَذِهِ طِينَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِيِّكَ وَابْنِ وَلِيِّكَ ، اتَّخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَمَا لَا أَخَافُ « 3 » .
وَرُوِيَ فِي صِفَةِ هَذَا الدُّعَاءِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى : أَنَّكَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مِنْ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَابْنِ وَلِيِّكَ ، فَاجْعَلْهُ لِي أَمْناً وَحِرْزاً مِمَّا أَخَافُ وَمَا لَا أَخَافُ « 4 » .
فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَخَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَاسْتَعْمَلَ ذَلِكَ كَانَ حِرْزاً لَهُ « 5 » .
وَ : إِذَا أَرَدْتَ السَّيْرَ نَهَاراً فَلْيَكُنْ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَانْزِلْ وَسَطَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلًا
هامش
( 1 ) رواه المصنّف في الأمان : 46 دون ذيله ، ونقله المجلسيّ في بحار الأنوار 100 : 108 / 17 .
( 2 ) رواه البرقيّ في المحاسن : 373 / 137 ، والصّدوق في الفقيه 2 : 197 / 898 ، وثواب الأعمال : 222 / 2 ، والطّبرسيّ في مكارم الأخلاق 1 : 523 / 1825 ، والمصنّف في الأمان : 102 ، ونقله المجلسيّ في بحار الأنوار 100 : 109 / 18 .
( 3 ) رواه ابن قولويه في كامل الزّيارات : 283 / ذ ح 10 ، والطّوسيّ في التّهذيب 6 : 75 / ذ ح 146 ، والمصنّف في الأمان : 47 ، ونقله المجلسيّ في بحار الأنوار 100 : 109 / 18 .
( 4 ) رواه المصنّف في الأمان : 47 ، ونقله المجلسيّ في بحار الأنوار 100 : 109 / 19 .
( 5 ) انظر : التّهذيب 6 : 75 / ذيل الحديث 146 ، والأمان : 47 ، ونقله المجلسيّ في بحار الأنوار 100 :
109 / 20 .