أنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم شرب لبنا ، ثم دعا بماء فمضمض ، ثم قال : « إنّ له دسما » .
( * * ) [ 45 أ ] أخرجه البخاريّ ومسلم وأبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ ، جميعا عن قتيبة بن سعيد ، به .
61 * وبه إلى النّسائيّ ، أنا قتيبة بن سعيد ، نا اللّيث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي اللّه عنها ، قالت « * » :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يغتسل في القدح ، وهو الفرق « 1 » ، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد .
( * * ) أخرجه مسلم والنّسائيّ ، عن قتيبة ، كما أخرجناه من حديثه .
62 * وبه إلى النّسائيّ ، أنا قتيبة بن سعيد ، نا اللّيث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن ، عن عائشة رضي اللّه عنها ، قالت « * * » :
هامش
- والترمذي 1 / 149 رقم 89 ( كتاب الطهارة ، باب في المضمضة من اللبن ) .
والنسائيّ 1 / 109 رقم 187 ( كتاب الطهارة ، باب المضمضة من اللبن ) .
وابن ماجة 1 / 167 رقم 498 - 501 ( كتاب الطهارة ، باب المضمضة من شرب اللبن ) .
وأحمد في « المسند » 1 / 223 و 227 و 329 و 337 و 373 .
( * ) الحديث : أخرجه البخاري 1 / 68 ( كتاب الغسل ، باب غسل الرّجل مع امرأته ) .
ومسلم 1 / 175 ( كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . ) .
وأبو داود 1 / 62 رقم 238 ( كتاب الطهارة ، باب في مقدار الماء الذي يجزئ فيه الغسل ) .
والنّسائيّ 1 / 127 رقم 228 ( كتاب الطهارة ، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ) .
وأحمد في « المسند » 6 / 37 و 199 .
( 1 ) الفرق : ستة عشر رطلا .
( * * ) الحديث : أخرجه البخاري 1 / 75 ( كتاب الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ) .
ومسلم 1 / 170 ( كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب ) .
وأبو داود 1 / 57 رقم 222 ( كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ) . -