الرزق فيه يجرى مجرى الإجارة وهذا ما لا يصح الدخول فيه بدون تولية من الامام وأذن منه وهم على قسمين أحدهما من لا يجوز صرفه ما دام أهلا للعمل كالجند فهذا اقطاع صحيح والثاني من يجوز الاستبدال به فهل هو إقطاع صحيح أم لا فهو على وجهين وأدخل القضاة في هذا القسم وهذا إنما يصح على القول بجواز عزل القاضي فان قلنا لا يجوز عزله كان كالمجاهدين وأما من يأخذ على غير عمل كالفقراء أو على عمل لا يدوم كجباة الخراج ونحوهم فلا يصح أقطاعهم من الخراج وكل من لا يصح إقطاعه كان ذلك حوالة له على الخراج فيصح بعد حلول رزقه إن كان له رزق بعد حلول الخراج وكلامه يدل على أن رزق المقطع في الديوان لا يبطل بهذا الاقطاع وإنما يكون هذا الاقطاع عوضا عنه حتى أنه لم يجز أن يقطع زيادة على رزقه وفي هذا نظر بل الأظهر أن للامام أن يزيد رزق من ساء من المقاتلة وما ذكره من إقطاع الجندي من الخراج مدة حياته ينبنى على الخلاف في سقوط رزقه من الديوان بالزمانة ففيه نظر إذ الأصل السلامة وما ذكره من الفرق بين اقطاع الخراج والجزية وأنه لا يجوز في الجزية الاقطاع أكثر من سنة واحدة لجواز اسلام الذمي إنما يصح في اقطاع جزية معين من أهل الذمة فأما إقطاع جزية أهل بلد يمتنع في العادة اسلامهم فلا يتأتى ذلك وهذا كله في خراج العنوة وأما خراج الأرض التي صالحونا أنها لهم بالخراج فهي كالجزية إذا قلنا إن خراجها يسقط بالاسلام ويستفاد من كلامه هذا أن أهل فرض الديوان من المجاهدين يأخذون ما يأخذونه من الديوان عوضا عن أعمالهم فلو أقطع أحدهم منافع أرض بيت المال كمنافع الأرض الخراجية فإنه يملكها بمجرد اقطاعه لأنه انما أخذها بمعاوضة عن عمله وقد تردد المتأخرون من الشافعية والحنفية في ذلك وزعم بعضهم أنما يأخذونه على وجه الإباحة فلا يملكون شيئا منها بدون قبضه ومنهم من زعم أنه لا يملكها يحال بل يستبيح الانتفاع بها كطعام الضيف وبنوا على ذلك أنه لا يجوز اجارتها ( 16 - الاستخراج )
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 121
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص١٢١