قال : حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد قال : إذا أحيا الأرض مرّة فهي له أبدا
284 * قال يحيى : واحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء ، وهي أرض لم تزرع ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع ، فهذه لصاحبها ابدا ، لا تخرج من ملكه وان عطّلها بعد ذلك ، لانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا فهي له » فهذا اذن من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيها للناس ، فان مات فهي لورثته وله ان يبيعها ان شاء
باب التحجير
285 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : قال يحيى :
والتحجير فهو غير احياء الأرض ، قال ابن مبارك : التحجير أن يضرب على الأرض الأعلام والمنار ، فهذا الذي قيل فيه : إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده
286 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهريّ عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه قال :
كان الناس يتحجّرون على عهد عمر رضي اللّه عنه ، فقال : من أحيا أرضا فهي له « 1 » قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها
287 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
هامش
( 1 ) سيأتي في رقم 293 من طريق ابن إسحاق ونتكلم عليه . وقد مضى من طريق محمد بن عبيد اللّه الثقفي برقمي 271 و 280 بلفظ آخر .