77 * قال يحيى : قال الحسن : ما كان من ضرب الاسلام فهو بمنزلة الضالة واللقطة ، ان وجد من يعرفها وإلّا تصدق بها * قال يحيى : قال الحسن :
وأربعة أخماس الركاز لمن وجده ، ولا ينظر إلى صاحب الأرض التي وجد فيها .
وقال غيره : صاحب الملك لرقبة الأرض أحق به ، قال : وان كان المعدن في ملك رجل مسلم أو معاهد فليس فيه خمس ولا غيره
78 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال :
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة في قوله عز وجل :
« وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها »
. قال : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة
79 * أخبرنا إسماعيل قال حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال : كان أموال بنى النضير مما أفاء اللّه على رسوله ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خالصة ، فقسمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار منها شيئا ، إلّا رجلين كانا فقيرين : سماك بن خرشة أبا دجانة ، وسهل بن حنيف « 1 »
80 * أخبرنا إسماعيل قال حدّثنا الحسن قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا سفيان بن عيينة وأبو بكر بن عيّاش عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال :
دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بشيء بالبحرين ، فقالوا : لا ، حتى
هامش
( 1 ) هذا الحديث مرسل ، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان وليس فيه اعطاء الرجلين من الأنصار ، بل هو مذكور في سيرة ابن هشام بدون اسناد . وهي قصة طويلة سيذكرها المؤلف برقم 81 و 86 و 87 . ورواها ابن سعد في الطبقات ( ج 3 ق 2 : 40 ) قال :
« أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يقول : لم يعط رسول اللّه من أموال بني النضير أحدا من الأنصار الا سهل بن حنيف وابا دجانة سماك بن خرشة وكانا فقيرين » وروى البلاذري ( 26 ) الموصول والمرسل .
3 - الخراج للقرشي .