10 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن مبارك عن سفيان أنه قال : ان شاء الامام خمّسها وقسم أربعة أخماسها ، وان شاء جعلها فيئا ، كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد
11 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال حدثنا وكيع . قال : سمعت سفيان بن سعيد يقول : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة ، ففيه الخمس لمن سمّى اللّه وأربعة أخماس لمن شهده . والفيء ما صالح عليه المسلمون بغير قتال ، ليس فيه خمس فهو لمن سمّى اللّه ورسوله
12 * وقال بعض الفقهاء : الأرض لا تخمّس ، لأنها فيء ، وليست بغنيمة ، لأن الغنيمة لا توقف ، والأرض ان شاء الامام وقفها وان شاء قسمها كما يقسم الفيء ، فليس في الفيء خمس ولكنه لجميع المسلمين ، كما قال اللّه عز وجل :
« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى »
حتى قال :
« لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ »
ثم قال :
« وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ »
ثم قال :
« وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ »
، فلم يبق أحد من المسلمين إلا دخل في ذلك . فان خمّسها فقد صارت غنيمة ، فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها
13 * وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في أعراب المسلمين : أنه ليس لهم في الفيء والغنيمة شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فمن لم يجاهد مع المسلمين ولم بك فقيرا أو شغل بتجارة أو عمل غير ذلك ، فلا شيء له في الغنيمة والفيء ، الا أن تصيبه حاجة فيدخل مع أهل الحاجة
14 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال في أعراب المسلمين : ليس لهم في الفيء والغنيمة