المطلب السادس في علم النوافل من الصلوات
فأعلم : ان ما عدا الفرائض من الصلوات : إما سنن ، أو مستحبات ، أو تطوع .
والأول ما نقل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وواظب عليه .
والثاني ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه .
والثالث ما لم يرد في عينه أثر ، ولكنه تطوع به العبد في مناجاة ربه ، مع ورود الشرع بفضل الصلاة مطلقا .
وتسمى هذه الثلاثة نافلة مقابلة للفرض . وقد يعرض لبعض السنن فضيلة الآخر ؛ فإن سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد . وأفضل سنن الجماعة العيد ، ثم الكسوف ، ثم الاستسقاء . وأفضل سنن الانفراد الوتر ، ثم ركعتا الفجر ، ثم الرواتب الأخر .
وأعلم أن النوافل أربعة أقسام بما يتعلق بأسباب وما يتعلق بأوقات . وهو هذا إما أن يتكرر في اليوم والليلة أو في الأسبوع أو في السنة وهذه أربعة أقسام :
القسم الأول
ثمانية : خمسة منها رواتب الصلوات الخمس ، وثلاثة وراءها ، وهو صلاة الضحى ، وما بين العشاءين ، والتهجد . أما رواتب الصلوات الخمس فقد عرفت في علم الفقه .
وأما صلاة الضحى : فأكثر ما نقل فيها ثماني ركعات ، هذا رواية أم هانئ ؛ وفي رواية عائشة أربعا ، ويزيد ما شاء اللّه لم تحد الزيادة ؛ وروى :
ست ركعات ، وقيل : أقلها ركعتان ، وأعلاها اثنتا عشرة ركعة . هكذا ذكر