الكتابة أصلا ، وللخواص إذا عجزوا عن احضار آلات الكتابة . وفي هذا العلم رسائل شريفة يعرفها أهلها .
ومن الكتب المختصرة فيه :
( كتاب لابن محلي الموصلي ) ؛
و ( مختصر لابن فلوس المارديني ) ؛
و ( مختصر السموءل بن يحيى المغربي ) .
ومن المبسوطة :
( الكافي ) ؛
و ( الكامل ) لأبي القاسم بن السمح ؛
و ( شرح شمسية الحساب ) ؛
و ( شرح مختصر الصلاحي ) ؛
و ( أساس القواعد في شرح أصول الفوائد البهائية ) لكمال الدين حسن الفارسي ؛ وغير ذلك مما لا يدخل تحت الضبط .
علم حساب العقود
والمراد بالعقود : عقود الأصابع . وقد وضعوا كلا منها بإزاء أعداد مخصوصة ، ثم رتبوا لأوضاع الأصابع ، آحاد وعشرات ومئات وألوف ، حتى وضعوا قواعد يتعرف بها حساب يمكن معرفة عشرة آلاف بيد واحدة . وهذا عظيم النفع للتجار ، سيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان الآخر ، وعند عدم حضور آلات الكتابة . والعصمة عن الخطأ في هذا العلم أكثر من حساب الهواء .
وكان هذا العلم يستعمله الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين . كما وقع في الحديث ، في كيفية وضع اليد على الفخذين في التشهد ، أنه عقد خمسا وخمسين ، يعني : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، عقد أصابع اليد غير السبابة والابهام ، وحلق الابهام معها . وهذا الشكل في علم العقود دال على العدد المذكور .
فراوي الحديث ، ذكر مدلول ذلك الوضع في الأصابع ، وأراد داله ، أعني الهيئة الموضوعة للعدد المذكور ، وهذا دليل على شيوع علم العقود عندهم . وكذا