أن هذا الضرب هو الصحيح لموافقته نصف مساحة المربع ، « 1 » ولو ضربناه في غير ذلك لزاد النصف عن الكل « 1 » ، وهذه « 2 » مساحته :
( راجع الشكل في اللوحة رقم 4 )
« 3 » ومن ظلم المسّاح أنهم إذا وجدوا أرضا « 3 » مربّعة متفقة الطولين ، مختلفة العرضين ، مثل أن يكون طولها « 4 » ثلاثين ، ورأساها « 5 » إحداهما « 6 » خمسة عشر ، والأخرى عشرة ، أخذوا لها شقّة ، فأضافوا للخمسة « 7 » عشر مثلها ، ثم « 8 » الرأس العشرة « 8 » ، فصارت الجملة أربعين ، فأخذوا نصفها ، وضربوه في أحد الطولين ، فكان ذلك ستماية قصبة ؛ والصحيح منه أن يجمع الطولان « 9 » ، ويؤخذ « 10 » نصف « 11 » ما اجتمع منهما ، فيضرب في نصف مجموع « 12 » الرأسين [ 71 ب ]
هامش
( 1 - 1 ) يلاحظ أن هذه العبارة غير واضحة ، ولكنها وردت كذلك في جميع النصوص التي اعتمدنا عليها ؛ غير أن ما جاء في وص 33 قد يلقى بعض الضوء عليها ، ولهذا آثرنا إثباته في هذه الحاشية كما يلي :
« ولو ضربنا هذا الثلث ( كذا ) على ما اتفق عليه الآن ، وبمقتضى ما ادعوه من العدل وهو أحد ثلثي القاعدة ، لكانت مساحته ستا وثلثين قصبة ، وصار المربع على هذا اثنين وسبعين قصبة ، وكان الزائد فيه ظلما أربعة وعشرين قصبة » .
( 2 ) م « وهو » .
( 3 - 3 ) بالعبارة نقص واضح وتحريف في غ بالرغم من اتفاقها في مجملها مع ما ورد في س ، غو ، م وهي « فإن وجدوا أيضا مربعة » ، وقد آثرنا إيراد ما جاء في وص 33 بدلا عنها لاستقامة المعنى به .
( 4 ) م 51 ب 25 ، وص 33 « طولاها » .
( 5 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ورأسها » .
( 6 ) م « أحدها » .
( 7 ) كذلك في س 116 ب 4 ، غو 39 ب 11 ؛ وفي الأصل غ « الخمسة » .
( 8 - 8 ) وص 33 « الرأس الآخر وهو عشرة » .
( 9 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « الطولين » .
( 10 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ويأخذ » .
( 11 ) ساقطة من و .
( 12 ) في الأصل غ « مجمع » ، والصواب في م ، و .