تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب قوانين الدواوين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ومتحصلها من ستة وعشرين دينارا « 1 » إلى ما دونها . وخراج الفدان ثلاثة دنانير « 2 » على حكم الديوان .

الفجل

أوان زراعته مدة شهور السنة . زريعته من قدح واحد إلى قدحين . إدراكه طول السنة . متحصله من أربعة دنانير إلى ستة دنانير « 3 » . خراجه دينار الفدان « 4 » .

اللفت

أوان زراعته أبيب ومسرى وتوت وبابه . الزريعة قدح واحد . « 5 » إدراكه إذا مضى عليه أربعين يوما « 5 » . ومتحصله من أربعة دنانير إلى ستة « 6 » . خراجه دينار الفدان « 4 » .

الخس

زراعته طوبه .
هامش
( 1 ) أي 1560 قرشا . ( 2 ) أي 180 قرشا عن مساحة قدرها 5929 مترا مربعا . ( 3 ) أي 240 قرشا إلى 360 . ( 4 - 4 ) أي 60 قرشا عن مساحة قدرها 5929 مترا مربعا . ( 5 - 5 ) م 50 ب 3 - 4 « مقامه في الأرض أربعين يوما ويدرك » . ( 6 ) أي 340 إلى 360 قرشا .