ويدرك من برموده ، وهو يكون في أدار ونيسان .
مقدار متحصله من ثلاثين حبلا إلى « 1 » دون ذلك ؛ والبزر من ثلاثة أرادب إلى ستة أرادب « 2 » .
قطيعة الخراج تختلف باختلاف البلاد ، وهي على « 3 » ما تقرر « 4 » في الديوان ثلاثة دنانير « 5 » ؛ وفي [ 64 ا ] دلاص يبلغ خراجها ثلاثة عشر دينارا « 6 » الفدان ؛ وأما في « 2 » الصعيد فإنه ما بين خمسة دنانير « 7 » .
القرط
يبدر عند أخذ الماء في النزول ، « 8 » ويكره أن « 8 » تؤخر زراعته إلى وقت هبوب الريح الجنوبي ؛ وأول « 9 » زراعته في بابه ، والحراتى يزرع في كيهك وطوبه ، وقيل في « 10 » هتور .
البدار من ويبتين ونصف إلى دونها « 11 » .
هامش
( 1 ) زيد هنا على م 49 ا 26 « ما » وهو الأصوب .
( 2 ) ساقطة من م .
( 3 ) زيد هنا على م 49 ا 28 « آخر » .
( 4 ) س 103 ا 5 ، غو 35 ا 13 « يقدر » .
( 5 ) أي ما يوازى الآن 180 قرشا صاغا بواقع الدينار 60 قرشا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون .
( 6 ) تساوى الآن 780 قرشا صاغا حسب التقدير السابق .
( 7 ) أي 300 قرش حسب التقدير المذكور .
( 8 - 8 ) في الأصل غ « ودكره إلى توخر » وهو تحريف لا يستقيم به معنى ، والصواب ما جاء في س 103 ب ا ، غو 35 ا 16 ؛ م 49 ب 1 « وتوخر » فقط .
( 9 ) م 49 ب 2 « وأوان » .
( 10 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م .
( 11 ) س 103 ب 4 ، غو 35 ا 18 « حولها ؛ م 49 ب 4 « ما حولها » .