پرش به محتوای اصلی

أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا ( إذا عرفت ) عدم امكان اخذ داعى القربة في متعلق الأمر فلابد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في