هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ
لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا ( إذا عرفت ) عدم امكان اخذ داعى القربة في متعلق الأمر
فلابد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في
أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمد حسين النائيني — صفحه 110
پدیدآورندگان: السيد الخوئي
ص۱۱۰