فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا
في الفتح ( ومثل الذي يعطي العطية ) أي لغير ولده ( أكل ) أي استمر على الموكل كل شئ ( حتى إذا
شبع ) بكسر الموحدة
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان
والحاكم وصححاه
قوله ( قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد الخ ) هذا هو الظاهر
والله أعلم
تحفة الأحوذي — صفحه 278
پدیدآورندگان: عبد الرحمن المباركفوري
ص۲۷۸