قوله : ( قال على الموت ) أي بايعنا على الموت والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو
ماتوا وليس المراد أن يقع الموت فليس بين هذا الحديث والذي قبله منافاة
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه البخاري وغيره
قوله : ( فيقول ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيما استطعتم ) هذا يقيد ما أطلق في أحاديث أخرى
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري
قوله : ( هذا ) أي حديث جابر ( حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم
قوله : ( ومعنى كلا الحديثين صحيح ) أي لا مخالفة بينهما والمراد بالحديثين حديث جابر
وحديث سلمة بن الأكوع
تحفة الأحوذي — صفحة 180
مساهمون: عبد الرحمن المباركفوري
ص١٨٠