Skip to main content

تحفة الأحوذي — Page 474

Contributors:

P.474
وذكر الطحاوي بعد ما أخرج اثار الطرفين الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه ثم أخرج حديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر الوتر الوتر من حديث خارجة وأبي بصرة ثم قال فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه ثم نسخ ذلك انتهى وفيه نظر لا يخفى إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك انتهى باب ما جاء في صلاة الضحى قال العيني في شرح البخاري الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهي ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده انتهى قال القاري في المرقاة قيل صلاة وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في كصلاة النهار وصلاة الليل فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف وقيل من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر انتهى قوله ( حدثني موسى بن فلان بن أنس ) ويقال هو موسى بن حمزة مجهول من السادسة كذا في التقريب ( عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك ) قال الحافظ في التقريب ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها صدوق من الرابعة قوله ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ) هذا أكثر ما ورد في عدد صلاة الضحى قال العيني لم يرد في صلاة الضحى أكثر من ذلك قوله ( وفي الباب عن أم هانئ ) أخرجه الشيخان وأخرجه المؤلف أيضا وأبي هريرة أخرجه المؤلف في الباب وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجة