الفعل موردا للتكليف ، وحينئذ لا تجب مقدمته ، ومع حصول ذلك الشئ المقدمي - يعنى حصل السفر أو حصلت الاستطاعة - لا يكاد يصح تعلق الوجوب بالشئ المقدمي ، فهو من باب تحصيل الحاصل ، فلا يتعلق به الامر أيضا ، وهو باطل كما تقدم . فافهم .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 256
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٢٥٦