يترشح على الشئ - وهو الحج في المثال - الوجوب ويتعلق بالحج الطلب ، لأنه قبل الاستطاعة لم يكن واجبا وبعد وجوبه الاستطاعة حاصلة ، فكيف يطلبه المولى ، وإذا طلبه فهل هو الا طلب الحاصل . فافهم .
( مشروط الشيخ معلق الفصول )
( الجواب السابع ) لقد عرفت أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع على كلا المبنيين من رجوع الشرط إلى المادة برأي الشيخ ومن رجوع الشرط إلى الهيئة برأينا وهو الأرجح .
نعم على مختاره « قده » لو كانت للواجب مقدمات وجودية غير معلق على تلك المقدمات وجوب الواجب ، مثل : التحفظ على بطاقة السفر وعدم اعطائها للغير ، لتعلق بتلك المقدمات الطلب في الحال ، وذلك على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، لان ايجاب ذي المقدمة على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال حالي ، والواجب انما هو استقبالى كما يأتي بيانه في الواجب المعلق لصاحب الفصول « قده » ، فان الواجب المشروط على مختار الشيخ هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من الواجب المعلق .
والحاصل ان مشروط الشيخ « قده » معلق الفصول ، وكلاهما تقييد المادة لا الهيئة فلا تغفل .
( تبعية المعرفة والتعلم لذي المقدمة )
( الجواب الثامن ) ما تقدم من البيان كان في المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، بحيث لولا الشرط لما وجبت المقدمة ولا ذيها . هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ، فإنها تابعة لذي المقدمة في الوجوب ، وأما المعرفة