والأدلة تشهد على ذلك .
هذا ومع كون المقطوع به مشتملا على المصلحة أو بعضها الذي لا يمكن اتيان الباقي بعده ، لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، والمأتى يجزى عن المتخلف . وهكذا الحال في الطرق والامارات ، فإذا قطع بطريقية شئ وعمل على طبقه يجزى على ما قدمنا . فالاجزاء في القطع والامارات ليس لأجل اقتضاء امتثال الامر القطعي - وهو الحكم - أو الطريقي - وهو الطريق والامارة - للاجزاء . بل انما هو - اى الاجزاء - لخصوصية اتفاقية في متعلق القطع بالحكم أو القطع بالطريق ، والخصوصية الاتفاقية هي شمول تمام المصلحة أو بعضها ، كما في الاتمام مكان القصر ، والجهر مكان الاخفات ، والاخفات مكان الجهر .
تمرينات
1 - ما معنى قيام الطريق أو الأصل العملي على وجوب فعل ما ؟ .
2 - اشرح الطريقية والسببية ومثل لهما .
3 - كيف يمكن ان يقطع المكلف بما لا واقع له ؟ .
4 - ما الذي لا ينبغي على ما قاله المصنف « قده » ؟ .
5 - ما هو الايراد في ان قلت وما جوابه ؟ .
6 - أذكر الاستدراك وحلله .
7 - ان كان المقطوع به مشتملا على المصلحة أو على بعضه ماذا يكون ؟ .
8 - أذكر امتثال الامر القطعي والطريقي ومثل لهما .
9 - حدثنا عن الخصوصية الاتفاقية .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 163
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٦٣