الدرس ( 25 ) ( فيما يحصل به الامتثال )
( تنبيه ) لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنه من الامتثال بعد الامتثال .
وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار ، فلا يخلو الحال :
اما أن لا يكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال أو الاجمال ، فالمرجع هو الأصل .
واما ان يكون اطلاقها في ذلك المقام ، فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال ، وانما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى .