تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

[ الحديث 2 ]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا .

[ الحديث 3 ]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : صحيح . قوله صلوات الله عليه : لا يرجم قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن . والظاهر أن الإخراج وقع استتباعا ، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا . ويحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين ، أو لوجه لا نعلمه ، لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال ، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك . ويحتمل أن يكون كناية عن العلم ، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه وأضاء وعلم الفاعل والمفعول لكان كافيا ، لكنه خلاف المنصوص ، ولهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي ، بل لا بد من الأربعة ، وكذا لو حصل العلم من شهادة الكفار والفساق لا يعتبر . انتهى . وأقول : يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما حكي