Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 684

Contributors:

P.684
عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَاللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَهُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَمَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَاللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
Commentary
وجده مع امرأته أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال . وقال ابن إدريس الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم . فأما إن قام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ولا ينفعه بينته ، وهذا النزاع لفظي ومقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق ، أو يقال : جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا أسقط القود ، ولا يلزم منه سقوط الضمان . « 1 »
Footnote
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 238 .