أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ .
[ الحديث 111 ]
111 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ وَمَرَضٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَلَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ص ضَرَبَ الْمَرِيضَ بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِقَامَةُ الْحَدِّ إِلَى الْإِمَامِ فَهُوَ يُقِيمُهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي إِقَامَتَهَا فِي الْحَالِ أَقَامَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص وَإِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهَا أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ
[ الحديث 112 ]
112 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ بِهِ
Commentary
وقال في الصحاح : نكأت القرحة أنكأها نكاءا إذا قشرتها . « 1 » الحديث الحادي عشر والمائة : ضعيف .
الحديث الثاني عشر والمائة : مجهول .
وقال في الشرائع : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة قيل : لا
Footnote
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 78 .