[ الحديث 15 ]
15 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَشُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ رِوَايَةَ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَمْخَضُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْخَضُ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ غَيْرَ بَالِغٍ إِذَا كَانَ سِقْطاً فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ عَلَى حَالٍ
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَتَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ وَلَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً
شرح
الحديث الخامس عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن عليها ديته أي : دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح ، والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيد مذهب التخيير .
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : حسن موثق .