[ الحديث 8 ]
8 صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَضَرْتُ أَنَا وَأَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الدِّيَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ وَكَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّيْتُهُ حَتَّى اسْتَنْظَفَ .
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَكَانَ مِمَّا فِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الرُّوحُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَهِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةٌ فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَةٌ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْمٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً حِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَالْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَهُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ أَلْفَ دِينَارٍ كَامِلَةً إِنْ كَانَ ذَكَراً وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَهِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَلَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ
Commentary
الحديث الثامن : ضعيف .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : فديته نصفان هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس إلى القرعة .