15 بَابُ الْحَوَامِلِ وَالْحُمُولِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ لِلْوَلَدِ نِصْفَيْنِ نِصْفَ دِيَةِ الذَّكَرِ وَنِصْفَ دِيَةِ الْأُنْثَى وَدِيَتُهَا كَامِلَةٌ
Commentary
باب الحوامل والمحمول وغير ذلك من الأحكام الحديث الأول : كالصحيح .