[ الحديث 20 ]
20 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا وَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ .
[ الحديث 21 ]
21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَتُهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ .
[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَلَا يُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَيُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ
Commentary
الحديث العشرون : صحيح .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف أو موثق .
وأحكامه كلها موافقة للفتوى .