عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَهَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَكَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَالَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 6 ]
6 الْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَتُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ .
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَالرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَهُ وَقَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى الْمَوْتِ .
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
Commentary
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : موثق بالسند الأول ، وصحيح بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : أن يطرح في السجن عليه الفتوى .