وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا .
[ الحديث 58 ]
58 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ .
[ الحديث 59 ]
59 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ قَذَفَ مَجْنُوناً أَوْ مَجْنُونَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ الْمَجْنُونُ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ فِي بَابِ الْقَذْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 60 ]
60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ
Commentary
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
وقال في المسالك : الحد إن كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة . وإن كان جلدا ففي انتظار إفاقته إن كان له حال إفاقة وجهان ، من أنه أقوى في الردع ، ومن إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة ، وهو أجود . « 1 » الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
الحديث الستون : صحيح .
وقال الجوهري : المصر تذكر وتؤنث . « 2 »
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 430 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 817 .