Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 361

Contributors:

P.361

[ الحديث 5 ]

5 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا .

[ الحديث 6 ]

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ وَلَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ فَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ لِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ .

[ الحديث 7 ]

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Commentary
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، أو حسن موثق . الحديث السادس : صحيح . ولم أر قائلا به ، ويظهر من الكليني العمل به . الحديث السابع : مجهول . وقال في الشرائع : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، وهو الأظهر . « 1 »
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 228 .