Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 34

Contributors:

P.34
فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ .

[ الحديث 45 ]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ
Commentary
الحديث الخامس والأربعون : موثق كالصحيح . قوله : أو فجر الترديد من الراوي . وقال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم . وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت . « 1 » وقال في المسالك : هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ، ومستندهم صحيحة أبي بصير ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره .
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 155 .