Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 325

Contributors:

P.325
ع عَمَّا رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَقِيمَةُ الدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَلِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ .

[ الحديث 20 ]

20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا قِيدَ وَقَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .

[ الحديث 21 ]

21 عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ
Commentary
وعمل الأصحاب على نسخة الكتاب من أنها مائتا حلة كل حلة ثوبان . ويشكل القول بالجملة لانحصار مستنده فيما أعلم في هذا الخبر ، ورواية ابن أبي ليلى العامي المعاند مع إرسالها غير معتبرة ، وإعادته عليه السلام سائر الحلال وترك الحلة إن لم يكن نفيا لها فليست تقريرا ، لا سيما مع اختلاف النسخ ، ونسخ الكتابين غالبا أضبط من هذا الكتاب ، لكن المشهور بين العامة المائتان ، ولعله الباعث على ميلهم إلى نسخة الكتاب ، والله أعلم بالصواب . الحديث العشرون : مرسل . الحديث الحادي والعشرون : موثق .