بَعْدَ أَنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْلِماً ابْنَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَوَّلِ الْبَابِ
[ الحديث 25 ]
25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَلَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَتُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَتُمْنَعُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَتُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَتُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ .
[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَمَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ
Commentary
قوله : فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عليه الفتوى .
الحديث الخامس والعشرون : موثق .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
الحديث السابع والعشرون : مرسل .