Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 27

Contributors:

P.27
حُرَّةٌ فَزَنَتْ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَهُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَلَا يُرْجَمَانِ عَلَى وَجْهِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ يَعْنِي أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُحْصِنُهُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ

[ الحديث 31 ]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَلَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَقَالَ وَكَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَالْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُحْصِنَّهُ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ عَلَى جِهَةِ الْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ وَالْمِلْكِ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
Commentary
الأمة وتحصين العبد . أو يقرأ الحر بالنصب . والأول ممنوع والثاني بعيد ، وأي ضرورة في الحمل عليه حتى يحصل التنافي . الحديث الحادي والثلاثون : صحيح . ونقل في المختلف القول بمجموع هذه الرواية عن الصدوق في المقنع ورده . وقال في المسالك : لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فيها من الرق وحد بالباقي ، هذا إذا كان يقبل التجزية ، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا