تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الزَّانِي .

[ الحديث 122 ]

122 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ع إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ .

[ الحديث 123 ]

123 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَالْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَنَا الْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَكْنَاهُ فِي السُّوقِ فِي جَوَالِيقِهِ وَانْصَرَفْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَقَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ
شرح
لكل منهما إقراران ، ففي السرقة أيضا لا بد من إقرارين ، ولعل هذا إلزام عليهم لما يعتقدونه من الاستحسانات ، مع أنه موافق للعلة الواقعية . الحديث الثاني والعشرون والمائة : ضعيف كالموثق . وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار وإن ثبت الغرم ، وفي موضع آخر منها يتخير الإمام بين العفو عنه وإقامة الحد عليه ، ووافقه عليه أبو الصلاح والعلامة في المختلف محتجا بهذه الرواية ، والأشهر أنه مع الإقرار مرتين لا ينفع رجوعه ، وظاهر هذا الخبر عدم الرجوع . ويكن حمله على ما إذا أقر مرة ولم يثبت بعد عنده عليه السلام ، بل هو الظاهر من الخبر . الحديث الثالث والعشرون والمائة : صحيح .