Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 251

Contributors:

P.251
الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ فَأَجْلِدُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ ثُمَّ جَحَدَ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ ضَارِبَهُ .

[ الحديث 120 ]

120 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يُوجِبُ الْقَطْعَ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ قُطِعَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ وَإِذَا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِهَا وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 121 ]

121 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يُسَائِلُنِي فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِي الزَّانِي إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ
Commentary
الحديث العشرون والمائة : صحيح . الحديث الحادي والعشرون والمائة : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : فيكون بمنزلة الزاني لأن الزنا لما كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة ، كما ورد في الخبر ، فيكون