فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَنَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً .
[ الحديث 78 ]
78 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ فَقَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَالنَّبَّاشُ وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ الطَّرَّارَ يُقْطَعُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَسْفَلِ فَأَمَّا إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَعْلَى فَلَا يَجِبُ قَطْعُهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ السَّكُونِيُّ وَمِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ فِي رِوَايَتَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
[ الحديث 79 ]
79 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً .
[ الحديث 80 ]
80 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ
Commentary
وقد مضى بعينه . « 1 » الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
الحديث الثمانون : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) برقم 12 : من باب الحدّ في نكاح البهائم . . .